الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ تَأْثِيرِ الْإِيلَاءِ الْحُرْمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ مُطْلَقًا.(قَوْلُهُ: التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ وَسُقُوطَ الْكُلِّ بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ: وَنَقْصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّشْطِيرَ.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَعْدَهُ.(وَلَا خِيَارَ لِوَلِيٍّ بِحَادِثٍ) بِالزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ قِنٍّ وَرَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَتَخَيَّرْ (وَكَذَا) لَا خِيَارَ لَهُ (بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ) لِلنِّكَاحِ إذْ لَا عَارَ وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَى ذَيْهِمَا وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا وَتُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ الْعُنَّةِ الْمُقَارِنَةِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا ثُمَّ عَرَفَ الْوَلِيُّ عُنَّتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ يَجُوزُ أَنْ يُعَنَّ فِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرْأَةُ (وَيَتَخَيَّرُ) الْوَلِيُّ لَا السَّيِّدُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ (بِمُقَارِنِ جُنُونٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ (وَكَذَا جُذَامٌ وَبَرَصٌ) فَيَتَخَيَّرُ بِأَحَدِهِمَا إذَا قَارَنَ (فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ فِي الْعَيْبِ أَوْ أَزْيَدَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَالْخِيَارُ) الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ بِعَيْبٍ مِمَّا مَرَّ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَهُوَ فِي الْعُنَّةِ بِمُضِيِّ السَّنَةِ الْآتِيَةِ وَفِي غَيْرِهَا بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ (عَلَى الْفَوْرِ) كَمَا فِي الْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ ثَمَّ وَفِي الشُّفْعَةِ ثُمَّ بِالْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ عِنْدَهُ وَإِلَّا سَقَطَ خِيَارُهُ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِأَصْلِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَوْ بِفَوْرِيَّتِهِ إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ أَيْ مُخَالَطَةً تَسْتَدْعِي عُرْفًا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُلَمَاءِ عَارِفٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ) يُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ.(قَوْلُهُ: فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي الْمَعْرِفَةَ بِمَعْنَى الظَّنِّ أَوْ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى.(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ) تَبِعَهُ فِي النِّزَاعِ م ر.(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَجْنُونَ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِالْمَعِيبَةِ فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ تَخَيَّرَ إذَا أَفَاقَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ فِي مَجْنُونَيْنِ إلَّا بِتَقَطُّعٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُمْكِنُهَا الْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ- أَيْ التَّحَقُّقُ.(قَوْلُهُ: فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالْفَسْخِ) عَطْفٌ عَلَى بِالرَّفْعِ.(قَوْلُهُ: بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْفَسْخِ قَبْلَ الثُّبُوتِ فَرَاجِعْ نَظِيرَهُ مِنْ الْبَيْعِ.(قَوْلُهُ: وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا) أَيْ فَحَيْثُ رَضِيَتْ لَا الْتِفَاتَ إلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ الْفَسْخَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ) أَيْ الْوَلِيُّ وَإِنْ كَانَ لَهُ الْمَنْعُ ابْتِدَاءً مِنْ نِكَاحِ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمُقَارِنِ جَبٍّ) أَيْ بِأَنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَهُوَ مَجْبُوبٌ أَوْ عِنِّينٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْوَلِيَّ.(قَوْلُهُ: إلَى ذَيّهِمَا) أَيْ صَاحِبِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُجِبْهَا إلَى ذَيّهِمَا.(قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا إلَخْ) أَقَرَّ هَذَا التَّصْوِيرَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَأَجَابَا عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِمْرَارُ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ يَتَخَيَّرُ الْوَلِيَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: لَا السَّيِّدُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ الْوَلِيَّ أَيْ الْخَاصَّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا الْعَامُّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ إثْبَاتًا وَنَفْيًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ يَتَخَيَّرُ إذَا كَمُلَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ. اهـ. سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ مِثْلُهُ.(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْعَارِ وَخَوْفِ الْعَدْوَى وَإِذَا فَسَخَ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِعَيْبٍ ظَنَّهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ بَطَلَ الْفَسْخُ. اهـ.(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَقِيلَ: إنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ.(قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مُخَالَطَةً إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهَذَا أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ تَحَقُّقُ الْعَيْبِ.(قَوْلُهُ: بِمُضِيِّ السَّنَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ وَأَخَّرَتْ الرَّفْعَ إلَى الْقَاضِي لَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا وَرُبَّمَا يَقْتَضِي كَلَامُهُ الْآتِي فِي شَرْحِ فَإِذَا تَمَّتْ السَّنَةُ رَفَعَتْهُ إلَخْ- خِلَافَهُ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِخِلَافِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ إلَخْ الشَّامِلُ لِلرَّفْعِ فِي الْعُنَّةِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْمَعْنَى بِكَوْنِهِ أَيْ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ وَالرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ضَرْبُ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَتَحَقَّقُ وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمُبَادَرَةِ إلَى الْفَسْخِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْعَيْبِ.(قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) نَعْتٌ لِلْمُضَافِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّنْكِيرَ.(قَوْلُهُ: فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْفَسْخِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالْفَسْخِ) عَطْفٌ عَلَى بِالرَّفْعِ.(قَوْلُهُ: بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْفَسْخِ قَبْلَ الثُّبُوتِ فَرَاجِعْ نَظِيرَهُ مَعَ الْبَيْعِ. اهـ. سم.(أَقُولُ) وَصَرَّحَ بِهِ أَيْ الِامْتِنَاعِ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَخَّرَ الرَّفْعَ أَوْ الْفَسْخَ.(قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَقَطْ وَقَالَ فِي الْمَعْطُوفِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ الْفَوْرِ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ يُقْبَلُ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ. اهـ.(قَوْلُهُ: عَارِفٌ إلَخْ) أَيْ مَنْ يَعْرِفُ بِهَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ جَهِلَ غَيْرَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.(وَالْفَسْخُ) بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا الْمُقَارِنِ أَوْ الْحَادِثِ (قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ) وَالْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْفَاسِخَةَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ بِسَبَبِهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ وَلِأَنَّهُ بَدَلُ الْعِوَضِ السَّلِيمِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا وَقَدْ تَعَذَّرَتْ بِالْعَيْبِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ جَعْلِ الْعَيْبِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ فَسْخِهِ بِغَيْرِ عَيْبِهَا وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَكَمَا رَدَّ بُضْعَهَا كَامِلًا تَرُدُّ مَهْرَهُ كَذَلِكَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْفَسْخُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْنِ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي خَمْسٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا وَيُزَادُ صُورَتَانِ وَهُمَا الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِحَادِثٍ مَعَهُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَيُزَادُ أَرْبَعُ صُوَرٍ أُخْرَى وَهِيَ الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِمُقَارِنٍ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.(قَوْلُهُ: وَالْمُتْعَةَ) الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي وَلَا مُتْعَةَ لَهَا أَيْضًا لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِسْقَاطِ يَقْتَضِي سَبْقَ الْوُجُوبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْفَسْخُ.(قَوْلُهُ: السَّلِيمِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُجْعَلَ صِفَةً لِلْمَنَافِعِ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَكَمَا رَدَّ) أَيْ الزَّوْجُ وَقَوْلُهُ: تَرُدُّ أَيْ الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ كَامِلًا.(وَ) الْفَسْخُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ مَعَهُ (الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ) بِهِ (مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فُسِخَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا الْفَاعِلِ لِإِيهَامِهِ (بِ) عَيْبٍ بِهِ أَوْ بِهَا (مُقَارِنٍ) لِلْعَقْدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى لِيَسْتَمْتِعَ بِسَلِيمَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ فَكَأَنْ لَا تَسْمِيَةَ وَقِيلَ إنْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ وَجَبَ الْمُسَمَّى قِيلَ وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْمُسَمَّى فِي التَّمَتُّعِ بِسَلِيمَةٍ وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَقْدَ كَمَا اقْتَضَى تَمَتُّعَهُ بِسَلِيمَةٍ اقْتَضَى الْعَكْسَ أَيْضًا فَإِذَا أَوْجَدَ عَيْبَهُ كَانَ عَلَى خِلَافِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُوَافِقُ وَيَرُدُّ غَيْرَهُ وَهُوَ وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ إلَى آخِرِهِ الْآتِي (أَوْ) إنْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ (بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ) أَوْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ (جَهِلَهُ الْوَاطِئُ) لِمَا ذُكِرَ أَمَّا إذَا عَلِمَهُ ثُمَّ وَطِئَ فَلَا خِيَارَ لِرِضَاهُ بِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَّعْلِيلِ بِزَوَالِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِوَطْئِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته فِي مُشْتَرٍ عَلِمَ الْعَيْبَ وَجَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فَاسْتَعْمَلَهُ هَلْ يَسْقُطُ رَدُّهُ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ رِضًا مِنْهُ بِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَعْمَلَهُ لِظَنِّهِ يَأْسَهُ مِنْ الرَّدِّ فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: اقْتَضَى الْعَكْسَ) قَدْ يُقَالُ الْمَهْرُ إنَّمَا هُوَ عِوَضُ تَمَتُّعِهِ دُونَ الْعَكْسِ.(قَوْلُهُ: أَيْ الدُّخُولِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ. اهـ. مُحَلًّى زَادَ الْمُغْنِي أَوْ مَعَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَابُدَّ لِلْفَسْخِ مِنْ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي عِنْدَهُ وَقْتَ الْوَطْءِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ وَلَا مُحَكَّمٌ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ لِلرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْمَهْرِ إذَا كَانَ هُوَ الْفَاسِخَ رَشِيدِيٌّ وع ش.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ إلَخْ) هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْفَاسِخَ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَهُوَ الْقِيلُ الْآتِي وَأَمَّا جَوَابُ حَجّ الْآتِي عَنْهُ فَلَا يُشْفِي عِنْدَ التَّأَمُّلِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
|